Rulings

State Council 26/10/1960

شورى حكم رقم : 262 /1960

Court
شورى
Number
262/1960
Date
26/10/1960
President
بولس الزهار
Members
الصباح، الصلح
Source
Lebanese University

- مفعول حالة الموظف غير المرضية وحكم مجلس التأديب لجهة ترقيته ومفعول القوانين الجديدة

-

حيث انه لا خلاف بين الفريقين على وقائع هذه القضية ولا على نص المادة 13 من القرار رقم 71 القديم ولا على نص المادة 50 من القرار 218 الجديد وقد اوردهما كل من الفريقين. وحيث انه سبق لهذا المجلس ان فصل في دعوى مماثلة تماما لهذه هي ذات الرقم 408 المقدمة من المدعي ريمون سويد وقد فصلها المجلس بقراره تاريخ 19/2/59 وقد علل لذلك بما يلي. وبما ان البحث ينحصر والحال هذه في معرفة ما اذا كانت البلدية على حق بتأخير ترقية المستدعي سنة واحدة منذ تاريخ 9/4/1955 وفي اعتبارها كما اوضحت ذلك بملاحظاتها على التقرير ان المستدعي لا يستحق الترقية بالنظر للحكم التأديبي الا في 9/4/1956 . وبما انه سواء اطبق القرار 71 الذي ينص على ان الترقية تؤخر اذا كانت خدمات الموظف غير مرضية ام طبق القرار 218 الذي ينص على تأخير الترقية اذا كان صدر على الموظف حكم من المجلس التأديبي فان حالة الموظف غير المرضية او حكم مجلس التأديب ليس لهما ذلك المفعول الا بعد ان تقره السلطة المختصة. وحيث ان المجلس يرى اعتماد نفس الاسباب في القضية الحاضرة.