State Council 21/03/1972
شورى حكم رقم : 29 /1972
- Court
- شورى
- Number
- 29/1972
- Date
- 21/03/1972
- President
- جواد عسيران
- Members
- الصلح، شاوول
- Source
- Lebanese University
- مسؤولية البلدية عن الضرر الذي احدثه الموظف لديها وهو يقوم بتنفيذ المصلحة العامة
-
وبما ان المجلس يعتبر ان سائق الشاحنة كان متسببا بخطئه بالضرر اللاحق بسيارة المستدعي ولم يظهر اي خطأ على هذا الاخير وبما ان البلدية مسؤولة عن الضرر الذي احدثه سائق شاحنتها هو يقوم بتنفيذ المصلحة العامة