Rulings

State Council 21/03/1972

شورى حكم رقم : 29 /1972

Court
شورى
Number
29/1972
Date
21/03/1972
President
جواد عسيران
Members
الصلح، شاوول
Source
Lebanese University

- مسؤولية البلدية عن الضرر الذي احدثه الموظف لديها وهو يقوم بتنفيذ المصلحة العامة

-

وبما ان المجلس يعتبر ان سائق الشاحنة كان متسببا بخطئه بالضرر اللاحق بسيارة المستدعي ولم يظهر اي خطأ على هذا الاخير وبما ان البلدية مسؤولة عن الضرر الذي احدثه سائق شاحنتها هو يقوم بتنفيذ المصلحة العامة