Rulings

State Council 21/06/1972

شورى حكم رقم : 67 /1972

Court
شورى
Number
67/1972
Date
21/06/1972
President
جواد عسيران
Members
الصلح، الجرماني
Source
Lebanese University

- حق المتضرر من القرار الاداري الرامي الى منعه من اي ارضه بواسطة مياه الليطاني بمطالبة الدولة بالتعويض عن الضرر اللاحق بارضه

-

وبما انه اذا كان المحافظ باصدار قراره المشكو منه راعي جانب المصلحة العامة كما ارتآها لا سيما فيما يتعلق بتأمين الري لجميع اصحاب المصالح وبصورة خاصة فيما يتعلق بصيانة الامن فان الجهة المستدعية التي لحقها الضرر من جراء عدم التمكن من ممارسة حقوقها المكتسبة المشروعة بالري بسبب تنفيذ القرار المشار اليه لها الحق بمطالبة الدولة بالتعويض عن الضرر الخاص الهام اللاحق بها وذلك بنسبة يعود تقديرها لهذا المجلس