State Council 21/06/1972
شورى حكم رقم : 67 /1972
- Court
- شورى
- Number
- 67/1972
- Date
- 21/06/1972
- President
- جواد عسيران
- Members
- الصلح، الجرماني
- Source
- Lebanese University
- حق المتضرر من القرار الاداري الرامي الى منعه من اي ارضه بواسطة مياه الليطاني بمطالبة الدولة بالتعويض عن الضرر اللاحق بارضه
-
وبما انه اذا كان المحافظ باصدار قراره المشكو منه راعي جانب المصلحة العامة كما ارتآها لا سيما فيما يتعلق بتأمين الري لجميع اصحاب المصالح وبصورة خاصة فيما يتعلق بصيانة الامن فان الجهة المستدعية التي لحقها الضرر من جراء عدم التمكن من ممارسة حقوقها المكتسبة المشروعة بالري بسبب تنفيذ القرار المشار اليه لها الحق بمطالبة الدولة بالتعويض عن الضرر الخاص الهام اللاحق بها وذلك بنسبة يعود تقديرها لهذا المجلس