Rulings

State Council 31/12/1959

شورى حكم رقم : 344 /1959

Court
شورى
Number
344/1959
Date
31/12/1959
President
بولس الزهار
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- في الاثراء على حساب الغير عند عدم دفع الدولة للمستحقات القانونية لعدم توفر الاعتماد

-

حيث ان قول الادارة ان الاعتمادات غير متوفرة لا يبرر عدم الحكم للمدعي بما يستحقه قانونا وذلك لانه يتوجب على الادارة ان تلحظ في الموازنة الحقوق المترتبة عليها والا لاثرت الادارة على حساب الغير وحيث ان اجتهاد مجلس الشورى قد استقر على هذا المبدأ