State Council 31/12/1959
شورى حكم رقم : 344 /1959
- Court
- شورى
- Number
- 344/1959
- Date
- 31/12/1959
- President
- بولس الزهار
- Members
- مرتضى، عويدات
- Source
- Lebanese University
- في الاثراء على حساب الغير عند عدم دفع الدولة للمستحقات القانونية لعدم توفر الاعتماد
-
حيث ان قول الادارة ان الاعتمادات غير متوفرة لا يبرر عدم الحكم للمدعي بما يستحقه قانونا وذلك لانه يتوجب على الادارة ان تلحظ في الموازنة الحقوق المترتبة عليها والا لاثرت الادارة على حساب الغير وحيث ان اجتهاد مجلس الشورى قد استقر على هذا المبدأ