Rulings

State Council 16/11/1959

شورى حكم رقم : 276 /1959

Court
شورى
Number
276/1959
Date
16/11/1959
President
بولس الزهار
Members
بيلاني، يازجي
Source
Lebanese University

- مدى توجب التعويض على الموظف الموقت عن عطل دائم اصابه اثناء وظيفته

-

حيث انه يظهر من مراجعة المرسوم الاشتراعي رقم 14 المؤرخ في 7/1/1955 ان الشارع تناول البحث في الامراض التي تصيب الموظفين اثناء الوظيفة وبسببها فقسمها الى نوعين الاول يشمل الحوادث والامراض التي تمنعه من الدوام على الوظيفة وتؤدي الى صرفه من الخدمة (المواد 147 وما يليها) والنوع الثاني يشمل الامراض التي تشفى ولا تؤول الى صرفه من العمل (المادة 105 وما يليها منه) وهناك حالة ثالثة هي حالة وفاة الموظف بحادث (المادة 107 منه) وحيث انه فضلا عن ان المادة 103 من المرسوم الاشتراعي المذكور التي استند اليها المدعي ايضا لا تتعلق الا بحالة اصابة الموظف بخسارة مادية بالحوائج ولا تتعلق بحالته الصحية فان المادة المذكورة لا تنطبق ايضا على الموظفين الموقتين الذين لا تنطبق عليهم من مواد المرسوم الاشتراعي رقم 14 المذكور الا ما ورد عليه النص صراحة في المواد 200 وما يليها منه المتعلقة بالموظفين الموقتين وليس منها المادة 103 المذكورة وحيث ان حالة المرض التي اصابت المدعي لا تنطبق عليها الا المادة 105 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 المذكور التي نصت على ان "تتحمل الدولة نفقات معالجة الموظف عندما يصاب بمرض او بعلة مسببة عن القيام بالوظيفة تحدد شروط تطبيق هذا النص بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء" وقد صدر بعدئذ المرسوم المشار اليه فيها برقم 11600 في 2/3/1956 وقد ورد فيه ما خلاصته انه بعد ان يعرض الموظف على اللجنة الطبية للقول فيما اذا كان مرضه ناشئا عن الوظيفة ام لا ثم يبين فئات الموظفين الذين يجري تطبيبهم في الدرجة الاولى في المستشفيات وكذلك الفئات التي تداوى في الدرجة الثانية او في مستشفيات الحكومة وما هي النفقات التي تدفعها الدولة في هذا السبيل مبينة انها اجور المستشفى والعمليات وثمن الادوية ونفقات التحاليل والتصوير وسائر النفقات اللازمة لشفائه وامكان تطبيبه في بيته وما هي النفقات التي تدفع له في هذه الحالة وهي المبينة اعلاه لقاء فواتير او مستندات خطية مثبتة على ان لا تتجاوز قيمتها المبالغ التي تلزم لمعالجته في المستشفى ... الخ وليس في المرسوم الاشتراعي رقم 14 المذكور نص اخر يتناول حالة المدعي وحيث ان المادة 105 المذكورة والمرسوم رقم 11600 الموضوع تطبيقا لها ينطبقان اذن على ما يثبت المدعي انه تكلفه من المصاريف ونفقات تطبيبه ولكنهما لا يطبقان على الضرر الذي لحق به بسبب التعطيل الدائم الذي حل به بسبب الحادث لانه لم يرد فيهما نص عليه اذن ينطبق عليه المبدأ العام الذي يوجب على الدولة التعويض عن الاضرار التي تلحق من عملها بالغير وتقدير الضرر في هذه الحالة يعود الى المجلس