Rulings

State Council 02/01/1960

شورى حكم رقم : 1 /1960

Court
شورى
Number
1/1960
Date
02/01/1960
President
بولس الزهار
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- شمول قرار الابطال الصادر عن مجلس شورى الدولة الحالات المماثلة لحالة مستدعي المراجعة

-

حيث ان قرار مجلس الشورى الصادر في 30 ايار سنة 1956 قضي بابطال المرسوم 1697 تاريخ 17 نيسان سنة 1953 المتضمن الغاء المرسوم 1479 المؤرخ في 14 نيسان سنة 1953 لان هذا المرسوم صادر صحيحا وفقا لاحكام المادة 134 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1953 ومتفقا مع الشروط المنصوص عليها في هذه المادة وحيث ان الابطال لا ينحصر في حالة طالب الابطال في تلك المراجعة بل انه يشمل جميع الحالات المماثلة ومنها حالة المستدعي الحاضر الذي صنف بالمرسوم 1497 الملغى بالمرسوم 1697 المقضى بابطاله وحيث ان المستدعي يستفيد من قرار المجلس المذكور مع ما يترتب عليه من الحقوق تطبيقا لمبدأ الشمول الذي ينشأ عنه وحيث ان الادارة لم تعترض على عدم ربط النزاع بفرق الرواتب وفي هذه الحالة يعتبر استدعاء المراجعة بمثابة ربط نزاع ترتب عليه قرار بالرفض وحيث ان رفض الادارة الاستجابة الى مطاليب المستدعي يكون مستوجبا الابطال بما تقدم