Rulings

State Council 19/05/1960

شورى حكم رقم : 122 /1960

Court
شورى
Number
122/1960
Date
19/05/1960
President
يوسف شربل
Members
حاتم، عويدات
Source
Lebanese University

- المحكمة المختصة للبت بعقود الامتياز

-

حيث ان المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 الصادر في 9 كانون الثاني سنة 1953 تنص على ان مجلس الشورى ينظر "في القضايا الادارية المتعلقة بعقود او مشتريات او التزامات او امتيازات ادارية ..." بينما تنص المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 3 الصادر في 30 تشرين الثاني سنة 1954 على ان المحكمة الادارية الخاصة تنظر " في القضايا الادارية المتعلقة بعقود او مشتريات او التزامات ..." ولم تأت على ذكر الامتيازات وحيث ان المقارنة بين هاذين النصين تبين بكل وضوح ان الشارع استثنى القضايا المتعلقة بالامتيازات من اختصاص المحكمة الادارية الخاصة وبالتالي يكون الدفع بانتفاء الصلاحية واقعا في غير محله

- حق مجلس الشورى بتقدير المسؤولية عن الاضرار الناشئة عن عقد الامتياز

-

وحيث ان الادارة لم تجب على هذا الكتاب الاخير بل اصدرت قانون 12 شباط سنة 1954 القاضي باستثناء قرية عين داره من الامتياز وبما ان هذا الاستثناء الذي لم يلحظ في الاتفاقات ولائحة الشروط هو حق تمارسه السلطة التشريعية الا انه يعرض الدولة للتعويض وحيث ان المستشار المقرر قرر تعيين السيد جوزف الفرد نقاش خبيرا وتكليفه بيان ما اذا كان لحق الجهة المدعية ضرر تسبب عن فسخ الامتياز ام لا وبحالة الايجاب بيان مقدار هذا الضرر بالتفصيل وحيث انه يتبين من تقرير الخبير انه لحق صاحب الامتياز ضرر مادي وخاص به من جراء استثناء قرية عين داره من الامتياز وقد سبب اخراج هذه القرية نقصانا في الارباح الصافية وبما ان الخبير قدر التعويض الواجب للجهة المدعية بمبلغ 31090 ليرة وبما انه كان يتوجب على الجهة المدعية ان تؤمن في الاصل الطاقة الكهربائية بوسائلها الخاصة ولكنها لم تفعل لحصولها على الطاقة من مصلحة كهرباء بيروت ولكن هذا الامر لا يعفيها الا جزئيا من واجبها هذا فتكون المسؤولية مشتركة بينها وبين الادارة وبما ان هذا المجلس والحالة هذه يقدر التعويض بمبلغ عشرين الف ليرة فقط