State Council 12/05/1960
شورى حكم رقم : 117 /1960
- Court
- شورى
- Number
- 117/1960
- Date
- 12/05/1960
- President
- يوسف شربل
- Members
- حاتم، عويدات
- Source
- Lebanese University
- مسؤولية الدولة عن التشهير بدون وجه حق بمن ارتكب الغش
-
وحيث تبين ايضا من مذكرة ربط النزاع المقدمة صورة عنها مع استدعاء دعوى المدعي ان بعد نشر الاعلان السالف الذكر اصدرت محكمة الجزاء حكما قضى بتغريم المدعي جزاء نقديا ولم يحكم عليه بالتشهير ولم تدع الدولة عكس ذلك او تنكر عليه صحته وحيث يتحصل من كل ما تقدم ان دائرة قمع الغش شهرت المدعي قبل صدور الحكم بحقه الذي صدر فيما بعد مكتفيا بالجزاء النقدي دون التشهير وحيث ان تشهير الغشاشين يجري قانونا بنشر الحكم الذي يدينهم بالغش اذا هو نفسه قضى بوجوب نشر حكمه هذا في محلات معينة وشروط معينة ولم يتبين ان هناك نصا قانونيا يجيز لدائرة قمع الغش ان تقوم بتشهير من نظمت بحقهم اوراق مخالفة بمادة غش قبل صدور اي حكم يثبت المخالفة ويقضي بالنشر وبذلك تكون قد تعدت صلاحياتها والحق بالمدعي اضرارا مادية وادبية بالنظر لان الحكم الذي صدر بحقه بعدئذ لم يوجب هذا النشر والتشهير الامر الذي يدل على عدم استحقاقه اياه وحيث ان المجلس يرى تقدير التعويض عن الاضرار اللاحقة بالمدعي من جراء عمل الادارة بمبلغ الف ليرة لبنانية