Rulings

State Council 20/04/1960

شورى حكم رقم : 91 /1960

Court
شورى
Number
91/1960
Date
20/04/1960
President
بولس الزهار
Members
حاتم، عويدات
Source
Lebanese University

- مفعول عدم دفع الادارة للدين الذي تقر به

-

وحيث ان الادارة وان اعترفت بترتب الدين الا ان اعترافها لا يمحو النزاع بين الفريقين ما دام المدين يرفض دفع دينه فيبقى النزاع بينهما على هذه المسألة وحيث انه على افتراض ان السيد خليل تقي الدين قد قبض اكثر مما استحق له فالامر عائد الى تقيد المدعي بالتعليمات التي تلقاها من وزارة الخارجية فنفذها بحذافيرها ولا دخل له بالتالي في الحسابات العالقة بين الوزارة والسيد خليل تقي الدين وحيث ان المبالغ المطالب بها بقيت - والحالة هذه - مستوجبة للمدعي بذمة الادارة