Rulings

State Council 31/05/1960

شورى حكم رقم : 125 /1960

Court
شورى
Number
125/1960
Date
31/05/1960
President
جواد عسيران
Members
ابو سمرا، صباح
Source
Lebanese University

- مسؤولية الدولة عن سير احدى مركباتها ومفعول مخالفتها احكام قانون السير

-

بما انه لم يتبين من مراجعة تقرير الخبير وكشف الدرك ان سائق الاوتوبيس قد خالف القوانين والانظمة المتعلقة بالسير وبما انه يتضح من الاطلاع على اوراق الملف ان قاطرة وزارة الاشغال كانت تقل جرارا يخص وزارة الزراعة وان مقدم هذا الجرار كان بارزا عن حافة صندوق السيارة من الجهة اليسرى بما يتراوح بين 30 و125 سنتيمترا وان عرض مؤخر المقطورة 290 سنتيمترا وبما ان المادة 17 من قانون السير الصادر في 25 حزيران سنة 1949 تنص على انه لا يجوز ان يتعدى عرض المركبة مع جميع نتوءاتها مترين ونصف المتر وتنص المادة 18 على انه لا يجوز ان يتعدى عرض حمولة المركبة مع جميع نتوءاتها مدار المركبة في اية نقطة منها ولم تستثن المادة 17 المذكورة من احكامها الا مركبات الجيش وبما ان قاطرة دائرة اللوازم تجاوز حجمها القياسات المنصوص عليها في المادة 17 الآنفة الذكر فتكون الدائرة المشار اليها قد خالفت احكام قانون السير بتسيير هذه المقطورة وبما ان المادة 18 الفقرة الثانية تنص ايضا على انه يجوز في حالات استثنائية ان يتعدى عرض حمولة المركبات مع جميع نتوءاتها مدار المركبة وذلك عند نقل اشياء لا يمكن قسمتها الا ان المادة نفسها تنص على انه: في هذه الحالة يجب الحصول على ترخيص خاص من وزارة الاشغال العامة يعين فيه شروط نقل هذه الاشياء والطرق التي يجب اتباعها وسرعة السير القصوى والتدابير الواجب اتخاذها لتسهيل السير العمومي وتأمينه ومنع كل ضرر بالممرات والطرق والانشاءات والاغراس وبما ان وزارة الزراعة لم تستحصل على الترخيص المشار اليه في المادة 18 كما يتبين من كتاب رئيس دائرة اللوازم رقم 2046 تاريخ 15 تموز سنة 1958 وبما ان الادارة قد اخطأت بعدم تقيدها باحكام المادتين 17 و18 من قانون السير فهي بالتالي مسؤولة عن الاضرار التي اصابت سيارة المدعي من جراء التصادم وبما انه اذا كان هنالك بعض التباين بين كشف الدرك وتقرير الخبير لجهة بعض الوقائع فان ذلك لا ينفي النتوآت التي كانت سبب الحادث والتي الغت مخالفة قانون السير هذا فضلا عن ان كتاب دائرة اللوازم رقم 2046 الآنف الذكر يتضمن اقرارا بالوقائع التي تؤلف المخالفة وبما انه فيما يتعلق بالتعويض يرى المجلس ان المدعي بالغ في تقديره وبما ان المجلس يقدر استنادا على مضمون الملف التعويض الواجب الحكم به بمبلغ ثلاثة الاف ليرة لبنانية فقط