State Council 11/07/1960
شورى حكم رقم : 211 /1960
- Court
- شورى
- Number
- 211/1960
- Date
- 11/07/1960
- President
- يوسف شربل
- Members
- حاتم، عويدات
- Source
- Lebanese University
- اصول تفسير نصوص دفتر الاحكام والشروط في عقد الالتزام ونظرية الصعوبات غير الملحوظة
-
لجهة الصعوبات غير الملحوظة: بما ان دفتر الشروط الخاص اقتصر على الافتراض بامكان ظهور ينابيع اثناء العمل ولم يجزم به اذ نصت المادة 27 منه على انه اذا صودفت ينابيع اثناء الحفر وجب على المتعهد ان يحول ماءها الى ابار خاصة وان ينزح هذه المياه خارج النفق اجتنابا لانحلال الخراسان كما ان الفقرة الثانية نصت على ان نفقات نزح المياه واستحضار المعدات الضرورية لذلك تقع على عاتق الملتزم مهما بلغت اهميتها. وبما انه يتبين ان الجهة المدعية عندما حددت السعر وعرضته لم تكمن محيطة احاطة كافية بجميع الصعوبات غير المعتادة اذ ان عنصر التقدير في تصريف الاشغال الوارد في لائحة الاسعار اقتصر على النزح عند الضرورة. وهو ما يحتمل حدوثه كما لا يحتمل حدوثه وان النصوص الواردة في دفتر الشروط الخاص مبنية من جهتها على الفرض والاحتمال. بما ان المادة 33 التي نصت على اعتبار الاسعار مقطوعة غير قابلة الزيادة او النقصان وانها تشمل المصاريف الناشئة عن الصعوبات الخاصة بصفات الاعمال عن العمل في باطن الارض لا تطبق احكامها الا في نطاق الاشغال المحددة تحديدا صريحا في لائحة الاسعار ودفتر الشروط الخاصة ولا تشمل ما لا يمكن دخوله في تقدير الفريقين بسبب الجهالة. وبما ان وضع نتائج ظهور الينابيع على اختلافها مع جميع انواع الارض على عاتق المتعهد يقتصر على المعلوم منها ولا يشمل الا الصعوبات العادية الممكن تقديرها مسبقا.