Rulings

State Council 14/07/1960

شورى حكم رقم : 236 /1960

Court
شورى
Number
236/1960
Date
14/07/1960
President
شفيق حاتم
Members
عويدات، ابو سمرا
Source
Lebanese University

- مسؤولية الدولة المدنية عن الاضرار بسبب الحوادث التي يسببها سير مركباتها

-

بما اننا نرى انه من الثابت ان المستدعي لم يكن محترزا حينما اجتاز الطريق قبل التأكد من خلوها. وبما انه كان على سائق السيارة كذلك ان يقدر امكانية اجتياز احد ركاب السيارة الطريق امامه فكان عليه ان يكون سائرا متمهلا. بما اننا نرى ان المسؤولية مشتركة فيما بينه وبين السائق بمعدل ستين بالمئة عليه واربعين على السائق العسكري. فالمستدعي لم يكن محترزا وقد اقترف خطأ عندما قطع الطريق من وراء البوسطة مفاجأ السائق الذي لم يقو على تلافي صدمه لقصر المسافة. وبما اننا نقدر التعويض المتوجب للمستدعي والحالة هذه عن تعطيله عن العمل خمسة الاف ليرة بما فيه المعالجة. وبما اننا لا نرى من جدوى بتوسيع التحقيق ولم يقم ادنى دليل على كون سيارة الجيش كانت تسير عكس السير مطفأة الانوار.