Rulings

State Council 05/07/1960

شورى حكم رقم : 209 /1960

Court
شورى
Number
209/1960
Date
05/07/1960
President
بولس الزهار
Members
الصباح، الصلح
Source
Lebanese University

- امكانية الطعن بقرار تعيين موظف مخالفا للانتظام العام بعد فوات المهلة واصول تحديد التعويض العائلي له ومرور الزمن عليه.

-

حيث انه وفاقا لجواب الدولة فقد حصل تعيين المدعي في سنة 1948 اي في ظل احكام المرسوم الاشتراعي رقم 251 الصادر في 19 تشرين الاول سنة 1942 والمعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 253 الصادر في 18 تشرين الثاني سنة 1942 والمرسوم الاشتراعي رقم 27 الصادر في 8 ايار سنة 1943 . وحيث ان هذه النصوص القانونية تتضمن وجوب اعطاء تعويض عائلي لموظفي الدولة وعمالها بجميع فئاتهم بدون استثناء هذا التعويض الذي ظل مرعيا في ظل احكام المرسوم الاشتراعي رقم 13 الصادر في 7 كانون الثاني سنة 1953 وحيث ان المدعي من اولئك الموظفين الذين يستحقون التعويض العائلي بمقتضى القانون. وحيث ان قول الدولة ان قرار التعيين الذي تضمن صراحة عدم اعطاء المدعي التعويض العائلي يجعلها في مأمن من المطالبة به لانصرام المهلة المعطاة للطعن بذلك القرار يؤدي الى القول بان القرار المشار اليه اعطى الدولة حقا مكتسبا تجاه المواطن لحرمانه من حقه القانوني او ان القرار المشار اليه انشأژحالة ادارية اصبحت مستقرة فيجب المحافظة على هذا الاستقرار ولكن حيث ان وضع الموظف في الدولة ليس وضع المتعاقد بل انه وضع قانوني تنظيمي فمن جهة ان الموظف لا يمكنه التذرع باحكام قانون كان سائدا عند تعيينه ثم الغي بعد ذلك ومن جهة اخرى لا يمكن الادارة العامة التخلص من احكام القانون السائد بحجة انها وضعت في قرار التعيين بندا خاصا مقيدا لحقوق الموظف يتعارض مع احكام القانون فمن اجل ذلك يعتبر مثل هذا البند كانه لم يكن ولا حاجة الى اللجوء لطرق الطعن المعروفة لالغائه ولا مجال للاشارة الى قبول من الموظف عند تعيينه بشرط يخالف القانون لان لا مجال للقول بان قرار التعيين هو عبارة عن عقد بين طرفين فللمحاكم ان تهمل ما ورد في قرار التعيين لمخالفته الانتظام العام. وحيث ان هذا الرأي كرسه الاجتهاد في حالات كحالة الدعوى الحاضرة التي تنطوي على تجاوز السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية بوضع بند في العمل الاداري الصادر لم يكن من شأنه قانونا ان ينظم امرا كوضع الموظف يعود تنظيمه في الاصل للقانون ولا تأثير على هذا لموقف الموظف الشخصي من ذلك البند عند صدوره واذا كان يعود للسلطة الادارية ان تعين الموظف فلا يعود لها ان تحدد وضعه الذي يحدده القانون. وحيث انه ينتج مما تقدم ان المدعي يستحق قانونا التعويض العائلي وحيث ان الادارة تدلي بمرور الزمن الخماسي المقرر بقانون المحاسبة والمستدعي لم يقدم اي جواب بهذا الشأن. وحيث ان المدعي قدم مراجعته بتاريخ 17 ايار سنة 1956 فلم يمر الزمن على التعويض العائلي المستحق ابتداء من سنة 1951 وقد مر الزمن على ما استحق له قبل ذلك.