Rulings

State Council 27/10/1960

شورى حكم رقم : 265 /1960

Court
شورى
Number
265/1960
Date
27/10/1960
President
جواد عسيران
Members
حرفوش، ابو سمرا
Source
Lebanese University

- شروط تحقق مسؤولية الدولة عن خطأ احد عمالها وبدء سريان الفائدة عن التعويض

-

وبما انه بالاستناد الى ما تقدم لقد اقتنع المجلس ان الحادث حصل كما يلي: كانت سيارة المرسيدس التي كانت تقل المدعي اتية من جهة بر الياس نحو شتورة ولدى وصولها على محاذاة المفرق المؤدي الى تعلبايا اذ بسيارة الشحن خاصة وزارة الاشغال العامة اتية من جهة تعلبايا تحاول لف المنعطف للسلوك على الطريق الرئيسية شتورة دمشق كي تتجه نحو بر الياس غير ان سائق الشاحنة لم يتأكد قبل محاولته تلك من حرية الطريق كما كان يجب عليه ذلك عند تركه طريقا فرعية لسلوك طريق رئيسية وظل متبعا نفس السرعة اثناء لفة الكوع فاضطر سائق سيارة المرسيدس الذي كان مسرعا ايضا ان يستعمل اجهزة التسكين والى ايقاف سيارته لكنه لم يتمكن من تلافي الاصطدام مع سيارة الشحن. وبما ان المجلس يرى كما رأى الخبير ان سائق سيارة الشحن كان مخطئا بعدم احترازه وانه يتحمل اربعة اخماس المسؤولية. وبما ان الدولة تتحمل خطأ عاملها. وبم انه فيما يتعلق بالتعويض ان المجلس يأخذ بالفواتير المبرزة وبالتقرير الطبي الصادر عن الطبيب الاخصائي المعالج ويبدو له ان ما تبديه الدولة لهذه الجهة من الانتقادات ليس جديا. وبما ان المجلس لا يرى الحكم بفائدة التعويض من تاريخ الشكوى اذ ان مثل هذا التعويض انما يعود لتقدير القضاء الذي يحدده ويحرره. وبما ان المجلس بما له من حق التقدير يرى الحكم للمدعي كتعويض اجمالي بمبلغ ثلاثة الاف وخمسماية ليرة لبنانية مع الفائدة من تاريخ هذا القرار حتى الدفع.