Rulings

State Council 31/10/1956

شورى حكم رقم : 485 /1956

Court
شورى
Number
485/1956
Date
31/10/1956
President
بولس الزهار
Members
عز الدين، باز
Source
Lebanese University

- مدى قبول طلب الدولة رد المراجعة شكلا في حال سلك المدعي الطريق الذي رسمته له

-

حيث ان الدولة اعترضت في الدعوى الاولى التي اقامها المدعي على قبولها شكلا باعتبار ان النزاع لم يربط فيها مع السلطة ذات الاختصاص اي مع وزير الدفاع الوطني حيث ان المدعي قد رضخ لاعتراض الدولة هذا ورجع عن دعواه تلك وربط النزاع مجددا مع وزارة الدفاع الوطني ومن ثم اقام دعواه الحاضرة حيث انه لا يسع الدولة الان ان تدلي برد الدعوى شكلا بعد ان سلك المدعي الطريق الذي رسمتها هي له

- حق التقدير العائد لمجلس الشورى في توزيع المسؤولية عن الحادث بين الضحية والموظف العسكري

-

حيث ان المجلس يرى بالنظر الى ظروف القضية ان يوزع مسؤولية الحادث مناصفة بين الابنة المتضررة وسائق السيارة