Rulings

State Council 24/11/1956

شورى حكم رقم : 472 /1956

Court
شورى
Number
472/1956
Date
24/11/1956
President
جورج صوراتي
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- الاصول الواجب اتباعها وحق الدفاع العائد للفرقاء في المراجعة المقامة امام اللجنة الطبية للمطالبة بمعاش الاعتلال

-

حيث ان المراجعة الحاضرة ترمي الى ابطال القرار رقم 2197 الصادر عن وزير المالية بتاريخ 23 تشرين الثاني سنة 955 القاضي بتخصيص المستدعي اعتبارا من اول اذار سنة 955 بمعاش قدره 840/430 ل ل لتجاوزه حدود السلطة وبالتالي اعطاء القرار بانه يتوجب للمستدعي راتب اعتلال كامل والزام الجهة المستدعى ضدها بذلك وحيث ان المادة 161 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 955 تنص على انه لاجل تطبيق الاحكام المتعلقة بمعاش الاعتلال تجري الادارة التي ينتمي اليها الموظف تحقيقا عن الظروف التي حصل فيها الحادث او المرض تعرض وزارة المالية ملف الموظف مع نتيجة هذا التحقيق على لجنة طبية دائمة تعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية والصحة العامة وتؤلف من ثلاثة اطباء وموظف من وزارة المالية "يمكن صاحب العلاقة ان يطلع على ملفه قبل اجتماع اللجنة وان يطلب اليها الاستماع الى الطبيب الذي يختاره" ولوزارة المالية حق الاعتراض على قرار اللجنة الطبية امام لجنة طبية خاصة تؤلف بمرسوم من اربعة اطباء اخصائيين ومن مندوب وزارة المالية وعلى هذه اللجنة ان تعطي قرارها خلال شهر من تاريخ تأليفها وحيث ان نص الفقرة الثانية من المادة المدرجة اعلاه يتضمن وجوبا ضمنيا على الادارة ابلاغ صاحب العلاقة موعد اجتماع اللجنة الطبية الدائمة لدرس قضيته ليتمكن من الاطلاع على ملفه الصحي وايفاد طبيب يمثله امام اللجنة المذكورة (ربما كان الطبيب المعالج) يشرح حالته الصحية ويبين وجهة نظره فيها واسباب المرض والمراحل التي مر بها المريض والتطورات التي طرأت عليه والدفاع عن رأيه وعن مصلحة المريض امام اللجنة المشار اليها وحيث ان حق الدفاع يتعلق بالنظام العام ويمكن لهذا المجلس ان يثيره عفوا