State Council 07/11/1956
شورى حكم رقم : 493 /1956
- Court
- شورى
- Number
- 493/1956
- Date
- 07/11/1956
- President
- جورج صوراتي
- Members
- مرتضى، عويدات
- Source
- Lebanese University
- وحق المحكمة في تقدير التعويض في مسؤولية الدولة عن خطأ موظفيها
-
وحيث ان الدولة مسؤولة عن خطأ موظفيها وملزمة بالتعويض عن الاضرار التي تلحق بالافراد من جراء هذا الخطأ, وحيث ان المجلس بما له من حق يقدر قيمة التعويض عن الضرر الذي لحق بالمستدعي بمبلغ الفي ليرة لبنانية.