Rulings

State Council 07/11/1956

شورى حكم رقم : 493 /1956

Court
شورى
Number
493/1956
Date
07/11/1956
President
جورج صوراتي
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- وحق المحكمة في تقدير التعويض في مسؤولية الدولة عن خطأ موظفيها

-

وحيث ان الدولة مسؤولة عن خطأ موظفيها وملزمة بالتعويض عن الاضرار التي تلحق بالافراد من جراء هذا الخطأ, وحيث ان المجلس بما له من حق يقدر قيمة التعويض عن الضرر الذي لحق بالمستدعي بمبلغ الفي ليرة لبنانية.