Rulings

State Council 24/11/1956

شورى حكم رقم : 476 /1956

Court
شورى
Number
476/1956
Date
24/11/1956
President
بولس الزهار
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- مفعول صرف الموظف المؤقت من الخدمة لجهة توجب تعويض الصرف له

-

بما ان المستدعي لا يستحق اي تعويض عن مدة خدمته السابقة لتاريخ القرار الوزاري عملا بالمادة 233 من المرسوم الاشتراعي رقم 14/55 التي تنص على انه لا يترتب اي تعويض للاشخاص الذين عملوا في خدمة الدولة بدون مرسوم او قرار وزاري وانتهت خدمتهم قبل العمل بهذا المرسوم الاشتراعي اذ ان نص هذه المادة صريح وهو ينطبق على حالة المستدعي.