Rulings

State Council 14/11/1956

شورى حكم رقم : 511 /1956

Court
شورى
Number
511/1956
Date
14/11/1956
President
جورج صوراتي
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- مهلة المراجعة ضد القرارات الفردية الصريحة فيما خص اعطاء لوحة عمومية للسيارة

-

وحيث ان القرار المطعون فيه هو من القرارات الصريحة الفردية التي يجب تبليغها ولا تسري مدة الطعن بشأنها الا من تاريخ التبليغ بالاستناد الى المادة 16 من قانون مجلس الشورى (فقرتها الاولى) وحيث انه ما دام التبليغ لم يحصل حتى تاريخ تقديم المراجعة فان الدعوى تكون مقبولة شكلا.