Rulings

State Council 12/02/1957

شورى حكم رقم : 135 /1957

Court
شورى
Number
135/1957
Date
12/02/1957
President
يوسف شربل
Members
عز الدين، عويدات
Source
Lebanese University

- مفعول صدور قرار التخطيط ومدى اعتباره قرارا بالاستملاك يوجب التعويض

-

حيث انه من الراهن ان المجلس البلدي اتخذ قرارا بالتخطيط يتناول الممر الخاص رقم 2122 وقد صدق هذا القرار من المرجع وجرى قيده في صحيفة العقار العينية. حيث ان اجتهاد هذا المجلس قد اعتبر ان التخطيط يفضي بحد ذاته الى الاستملاك (قرار 16 حزيران سنة 1953) حيث يتحصل مما تقدم ان الممر الخاص رقم 2122 قد استملك بمفعول قرار التخطيط المصدق حسب الاصول والمبلغ الى الدوائر العقارية مما يجعل رخصة البناء قانوينة. حيث انه اذا كانت البلدية لم تعمد الى دفع التعويض فبوسع المدعي مقاضاتها بذلك امام المرجع المختص.