Rulings

State Council 25/02/1957

شورى حكم رقم : 93 /1957

Court
شورى
Number
93/1957
Date
25/02/1957
President
يوسف شربل
Members
عز الدين، عويدات
Source
Lebanese University

- شروط دفع الضريبة عن المبالغ المقطوعة المدفوعة الى المدير في الشركة

-

وحيث انه وان كان الاجتهاد قد ذهب الى ان ما يدفع من المال لبعض الشركاء الذين يقومون ببعض الوظائف في الشركات يجب انزاله من المبالغ التي توضع عليها الضريبة ومن ذلك المبالغ المقطوعة او المعينة التي تدفع الى المديرين وكذلك ما يدفع الى المدراء العموميين عن قيامهم بوظائفهم في الادارة وكذلك ما الى باقي المدراء لقاء ما يقومون به من الوظائف المأجورة في الشركة ولكن يشترط في ذلك ان يحصل في حدود الاعمال الفعلية التي يقومون بها وان لا تزيد عن ما يدفع عادة لمثل تلك الوظائف.