State Council 27/02/1957
شورى حكم رقم : 218 /1957
- Court
- شورى
- Number
- 218/1957
- Date
- 27/02/1957
- President
- يوسف شربل
- Members
- عز الدين، عويدات
- Source
- Lebanese University
- مدى مسؤولية الادارة عن التعويض عن الضرر الناتج عن احد افراد الدرك
-
حيث انه تبين من التحقيق الاداري ان المدعية اصيبت فعلا بالصدمة التي تشكو منها كما اثبت منه ان الدراجة البخارية التي صدمتها كانت تابعة للدرك الذي رافقوا فخامة رئيس الجمهورية الذي كان مارا في المكان والزمان المذكورين اعلاه ويجب على المدعى عليها التعويض على المدعية عن الحادث.