Rulings

State Council 27/02/1957

شورى حكم رقم : 218 /1957

Court
شورى
Number
218/1957
Date
27/02/1957
President
يوسف شربل
Members
عز الدين، عويدات
Source
Lebanese University

- مدى مسؤولية الادارة عن التعويض عن الضرر الناتج عن احد افراد الدرك

-

حيث انه تبين من التحقيق الاداري ان المدعية اصيبت فعلا بالصدمة التي تشكو منها كما اثبت منه ان الدراجة البخارية التي صدمتها كانت تابعة للدرك الذي رافقوا فخامة رئيس الجمهورية الذي كان مارا في المكان والزمان المذكورين اعلاه ويجب على المدعى عليها التعويض على المدعية عن الحادث.