Rulings

State Council 10/04/1957

شورى حكم رقم : 375 /1957

Court
شورى
Number
375/1957
Date
10/04/1957
President
جورج صوراتي
Members
زهار، مرتضى
Source
Lebanese University

- مدى مسؤولية البلدية بالتعويض عن الضرر الذي اصاب المستدعي من جراء التراجع الذي فرضته رخصة البناء

-

وحيث ان البلدية مسؤولة عن التراجع الذي فرضته على المستدعي دون ان يكون على اساسه تخطيط مصدق او مرسوم وعن الضرر الذي لحق به من جراء هذا التراجع.