State Council 10/04/1957
شورى حكم رقم : 375 /1957
- Court
- شورى
- Number
- 375/1957
- Date
- 10/04/1957
- President
- جورج صوراتي
- Members
- زهار، مرتضى
- Source
- Lebanese University
- مدى مسؤولية البلدية بالتعويض عن الضرر الذي اصاب المستدعي من جراء التراجع الذي فرضته رخصة البناء
-
وحيث ان البلدية مسؤولة عن التراجع الذي فرضته على المستدعي دون ان يكون على اساسه تخطيط مصدق او مرسوم وعن الضرر الذي لحق به من جراء هذا التراجع.