Rulings

State Council 09/03/1957

شورى حكم رقم : 248 /1957

Court
شورى
Number
248/1957
Date
09/03/1957
President
جورج صوراتي
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- مدى الاعتداد بالتنازل عن تعويض الصرف من الخدمة

-

حيث ان التنازل المدلي به من البلدية مدون على ظهر مضبطة لجنة تعويض الصرف بخاتم محفور كتب اسم المدعي في الفراغ المخصص للاسم وينص على انه يصرح بانه لقاء قبضه هذا المبلغ يتنازل تنازلا مطلقا وبدون ادنى تحفظ عن كل حق ومطالبة بخصوص تعويض الصرف المقرر له عن خدماته في بلدية بيروت وحيث ان من حق المدعي ان لا يعتد بهذا التنازل الا عن المدة التي خصص له التعويض بشأنها لان البلدية ذاتها اعتبرت وتعتبر ان المدة السابقة لتاريخ الانقطاع لم تكن موضع حساب لدى اللجنة فمن الطبيعي ان ينصرف التنازل الى الخدمة التي تقرر صرف التعويض عنها وان لا يشمل ما لم يكن موضع بحث اصل من الخدمة السابقة لمدة الانقطاع.