Rulings

State Council 09/03/1957

شورى حكم رقم : 247 /1957

Court
شورى
Number
247/1957
Date
09/03/1957
President
جورج صوراتي
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- اصول احتساب تعويض الصرف من الخدمة ومدى شموله لفترات التغيب عن العمل بعذر مشروع

-

حيث ان البلدية تستند الى المادة 169 من نظام موظفي البلدية الصادر بموجب قرار المحافظ رقم 26 تاريخ 18 كانون الثاني سنة 1956 التي تقضي بان يشترط في اعطاء التعويض ان يكون الموظف او العامل قد استمر في الخدمة بدون انقطاع باستثناء التغيب المنصوص عنه في هذا النظام على ان لا تدخل مدة هذا الانقطاع في حساب تعويض الصرف وان لا تؤخذ بعين الاعتبار اية خدمة منقطعة سابقة للخدمة المنتهية. وحيث ان هذا النص يجب ان يعطف على الفقرة الاولى من المادة 67 التي تنص بان كل موظف من هذه الفئة يتغيب عن عمله بسبب حادث غير منسوب للخدمة لمدة تتجاوز خمسة واربعين يوما يسرح من الخدمة ويمكن اعطاؤه تعويض الصرف الذي يستحقه... ويشترط للاستفادة من هذه المهل تقديم تقارير طبية رسمية تثبت وقوع الحادث واسبابه. وحيث ان المادة 169 اذ توجب مواصلة الخدمة بلا انقطاع لاستحقاق التعويض تستثنى الانقطاع بعذر مشروع كما هو منصوص عليه في النظام وثبت الحق فيه على ان لا يعطى التعويض عن مدته. وحيث انه من الاعذار المقررة بالنظام ما ورد في المادة 167 انفة الذكر وهو التغيب بسبب حادث سواء نشأ عن العمل او من غيره.