Rulings

State Council 16/01/1957

شورى حكم رقم : 35 /1957

Court
شورى
Number
35/1957
Date
16/01/1957
President
بولس الزهار
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- مفعول طلب الموظف الموضوع في الاستيداع صرفه من الخدمة بعد انتهاء مدة تخصصه في الخارج مبعوثا من قبل الادارة

-

وحيث ان رابطة الخدمة التي تجمع المدعي بالادارة بقيت قائمة عند انتهاء مدة الاستيداع وان بقاءه في اميركا كان بناء لطلب وموافقة الوزارة ذاتها ولم يصدر عنه الا كل ما يؤكد استمرار هذه الرابطة بعد عودته من اميركا الى ان طلب صرفه من الخدمة مستعملا الحق المعطى بموجب المادة 36 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955 وقد الحق المدعي بتاريخ 8 تموز 1955 بموجب القرار 363 في محطة تل العمارة الزراعية وان كتاب رئيس مصلحة الشؤون الزراعية عدد 247 تاريخ 22 نيسان سنة 1953 يثبت ان عدم التحاق المدعي بالوظيفة في ذلك الوقت نشأ عن وجوده في اميركا بطلب وموافقة الوزارة كما تقدم. وحيث انه نشأ عن اعتباره مستقيلا بالمرسوم المشار اليه ضرر يقتضي تعويضه بما يوازي تعويض الصرف من الخدمة منذ تاريخ تعيينه في وزارة الزراعة حتى تاريخ انقطاعه عن العمل نتيجة تقديم طلب صرفه من الخدمة بالاستناد الى المادة 236 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955