State Council 17/05/1957
شورى حكم رقم : 429 /1957
- Court
- شورى
- Number
- 429/1957
- Date
- 17/05/1957
- President
- يوسف شربل
- Members
- عز الدين، عويدات
- Source
- Lebanese University
- مفعول اجراء امتحان جديد على نتائج الامتحان السابق ومدى توفر الحق المكتسب للناجح فيه
-
وحيث ان اجراء امتحان جديد وفقا للمادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955 ليس من شأنه الغاء نتائج الامتحان الذي جرى في سنة 1949 لان التشريع الجديد ليس له مفعول رجعي على الاوضاع السابقة له خصوصا متى كانت هذه الاوضاع السابقة له خصوصا متى كانت هذه الاوضاع قد تكرست باحكام قضائية نشأ عنها قوة القضية المحكمة. وحيث ان الحاق المدعي بالامن العام بعد نجاحه في الامتحان لا ينال من حقه في ان يرقى بدوره الى رتبة مفوض وقد اكتسب هذا الحق قبل الحاقه بمديرية الامن العام واذا كان لم ينل ترقيته قبل ذلك فلان الحكومة لم تتقيد وقتئذ بترتيب الفائزين في اللائحة وقد تبين انها تخطته الى من كانوا دونه في هذا الترتيب (يوسف الخوري الرابع عشر - طانيوس الطويل الخامس عشر - جميل ابو سعيد السابع عشر - فؤاد الشدياق الثامن عشر). وحيث فضلا عن ذلك فان الحاق المدعي بالامن العام بموجب القرار 440 تاريخ 18 آب سنة 1951 لم يقطع صلته المسكلية بمديرية الشرطة التي كان تابعا لها ذلك ان هذا الالحاق قد تم بالاستناد الى المادة الثانية من المرسوم رقم 5516 تاريخ 16 تموز سنة 1951 الذي قضى بتوسيع صلاحيات دوائر الامن العام وقد اوجبت الصلاحيات الجديدة المعطاة لهذه الدوائر بالمرسوم المذكور ايجاد هيئة موظفين يقومون باعمالها فنصت المادة الثانية بعد تعداد الصلاحيات الجديدة التي انيطت بالامن العام في المادة الاولى بان يلحق بدوائر الامن عدد من المفوضين والشرطيين بموجب قرارات يصدرها وزير الداخلية. وحيث ان قرار مجلس الشورى الصادر بتاريخ 16 تشرين الثاني سنة 1955 رقم 546 بالدعوى التي كان المدعي قد اقامها ضد ترقية يوسف الخوري قضى بردها استنادا الى المادة 245 من المرسوم الاشتراعي رقم 25 تاريخ 15 كانون الثانية سنة 1955 التي نصت على ان تعتبر الترقيات التي حصلت في الشرطة قبل العمل بهذا المرسوم الاشتراعي والرواتب التي صرفت بسببها حقا مكتسبا لاصحابها ولم يرد في هذا القرار ما يشتم منه على ان المدعي غير صالح للمداعاة بل ان بحث القضية في الاساس وردها للسبب المذكور يدل على ان المجلس قد اخذ ضمنا بصحة خصومة المدعي. وحيث انه عملا بالمساواة الذي اقره المجلس للسيد فؤاد الشدياق بقراره رقم 243 تاريخ 6 اذار سنة 1957 (صفحة 6) يقتضي ابطال قرار الرفض والاقرار للمدعي بان له الحق بالترقية الى رتبة مفوض ابتداء من تاريخ الترقيات التي كان يجب ان يرقى فيها المدعي بدوره في ترتيب لائحة الناجحين مع ما يترتب من دفع فروقات الرواتب.