Rulings

State Council 06/01/1957

شورى حكم رقم : 2 /1957

Court
شورى
Number
2/1957
Date
06/01/1957
President
الدحداح
Members
ثابت، مزبودي
Source
Lebanese University

- مدى اختصاص المحكمة الادارية الخاصة لالزام الدولة بدفع ما يتوجب عليها من تعويض عن ضرر سببه الاشغال العامة

-

حيث ان المبلغ المدعى به وان كان قد تحدد من قبل لجنة الاستملاك الا انه توجب على الدولة بسبب اشغال قامت بها وزارة الاشغال العامة الحقت بالمدعيين ضررا. وحيث ان الدعوى تكون من صلاحية هذه المحكمة. وحيث ان الاجتهاد ق استقر على انه يجوز في هذه الحالة الزام الدولة بالمبلغ المعترف به ليكون بيد صاحب الحق سند تنفذي يمكنه المطالبة به حسب الاصول.