State Council 30/01/1957
شورى حكم رقم : 11 /1957
- Court
- شورى
- Number
- 11/1957
- Date
- 30/01/1957
- President
- الدحداح
- Members
- ثابت، مزبودي
- Source
- Lebanese University
- مفعول فسخ عقد الالتزام على مسؤولية الادارة الناتجة عن خطأها ومدى شمول المسؤولية الربح الفائت
-
حيث انه مما لا خلاف عليه ان الاشغال توقفت في 1952/15/9 بسبب تأخر الادارة عن انهاء المعاملات اللازمة للاستملاك كما وان لا خلاف بين الطرفين على ان قيمة الاشغال الباقية بدون تنفيذ تبلغ -17634- ل.ل. وحيث ان الادارة وافقت على فسخ الالتزام وحيث ان فسخ الالتزام يكون على مسؤولية الادارة وعليها ان تتحمل نتائجه. وحيث انه يتوجب من جراء ذلك للجهة المدعية مقدار الربح الفائت عن قيمة الاشغال غير المنفذة بمعدل 10 بالمائة وقد استقر اجتهاد هذه المحكمة على المعدل المبين اعلاه.