Rulings

State Council 30/01/1957

شورى حكم رقم : 11 /1957

Court
شورى
Number
11/1957
Date
30/01/1957
President
الدحداح
Members
ثابت، مزبودي
Source
Lebanese University

- مفعول فسخ عقد الالتزام على مسؤولية الادارة الناتجة عن خطأها ومدى شمول المسؤولية الربح الفائت

-

حيث انه مما لا خلاف عليه ان الاشغال توقفت في 1952/15/9 بسبب تأخر الادارة عن انهاء المعاملات اللازمة للاستملاك كما وان لا خلاف بين الطرفين على ان قيمة الاشغال الباقية بدون تنفيذ تبلغ -17634- ل.ل. وحيث ان الادارة وافقت على فسخ الالتزام وحيث ان فسخ الالتزام يكون على مسؤولية الادارة وعليها ان تتحمل نتائجه. وحيث انه يتوجب من جراء ذلك للجهة المدعية مقدار الربح الفائت عن قيمة الاشغال غير المنفذة بمعدل 10 بالمائة وقد استقر اجتهاد هذه المحكمة على المعدل المبين اعلاه.