Rulings

State Council 13/03/1957

شورى حكم رقم : 31 /1957

Court
شورى
Number
31/1957
Date
13/03/1957
President
الدحداح
Members
ثابت، مزبودي
Source
Lebanese University

- مفعول تنازل الملتزم عن حقه في تدبير اتخذته الادارة على الدعوى المقامة منه لنفس السبب

-

حيث ان الجهة المدعية تطالب بجزاء التأخير لان الادارة فرضت هذا الجزاء مع انها هي المسؤولة عن التأخير وعليه يقتضي الزامها باعادة الجزاء. وحيث ان الجهة المدعى عليها تدعي ان المدعين اطلعوا على التدبير المتخذ بحقهم من هذا القبيل وقبلوا به وتنازلوا عن مطالبة الادارة بكل حق او دعوى على الدولة من جراء هذا التدبير. وحيث ان الجهة المدعية لم تنكر ما تدعيه الجهة المدعى عليها من هذا القبيل. وحيث انه والحالة هذه تكون الدعوى تتعلق باعادة الجزاء المفروض غير مقبولة