Rulings

State Council 09/12/1965

شورى حكم رقم : 1812 /1965

Court
شورى
Number
1812/1965
Date
09/12/1965
President
جان باز
Members
عسيران، عويدات، خلاط، حرفوش، الصباح، نون
Source
Lebanese University

- مدى حق الادارة باسترداد قرار اداري انتسابي بعد انقضاء مدة المراجعة ومسؤوليتها بذلك

-

حيث ان القرار بالترخيص لسيارات المدعي بنقل البضائع ليس قرارا اعلانيا بل انشائيا اذ انه اعطاه حقا, لا يقره القانون بحسب زعم المدعى عليها نفسها. حيث انه لا يحق للادارة ان تسترد قرار الترخيص المشار اليه بعد انقضاء مدة المراجعة وقد ادركت المدعى عليها ذلك - اذ انها عادت ورجعت هي نفسها عنه عندما طلب المدعي من هذا المجلس ابطال قرارها المذكور واعادت له رخص السيارات المذكورة. حيث ان الترخيص المعطى لسيارات المدعي لم يكن معلقا على شرط ولم يكن يحق للادارة الرجوع عنه.