State Council 05/11/1965
شورى حكم رقم : 1594 /1965
- Court
- شورى
- Number
- 1594/1965
- Date
- 05/11/1965
- President
- جواد عسيران
- Members
- حرفوش، نون
- Source
- Lebanese University
- مدى اعتبار جواب الادارة في الاساس كافيا لعقد النزاع معها ومفعول المراجعة المقدمة قبل اوانها
-
وبما ان ربط النزاع لا يتعلق اصلا بالانتظام العام ويعتبر العلم والاجتهاد ان جواب الادارة في الاساس كاف لعقد النزاع معها وان تقديم المراجعة قبل اوانها لا يشيبها بعلة مبطلة على ان لا يبت فيها قبل مرور الشهرين المشار اليهما. وبما ان هذا المجلس يأخذ بهذا الرأي.
- مفعول المراجعة المقدمة باستدعاء واحد من عدة مستدعين
-
وبما ان المستدعين في حالة قانونية واحدة فموضوع المراجعة واحد ومقدار التعويض المطالب به واحد والسبب القانوني المرتكزة عليه واحد وبامكان المجلس اصدار قرار واحد يفصل فيه مطالبهم جميعا فلا يرى والحال هذه مانعا قانونيا لقبول المراجعة المقدمة منهم جميعا باستدعاء واحد.