Rulings

State Council 23/12/1965

شورى حكم رقم : 1869 /1965

Court
شورى
Number
1869/1965
Date
23/12/1965
President
كبريال خلاط
Members
جرماني، منصور
Source
Lebanese University

- شروط استحقاق عائلة العسكري الذي يستشهد المعاش التقاعدي

-

وحيث ان الفقرة -1- من المادة 144 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/01/1955 تنص على ما يلي: تعطى عائلات العسكريين الذين يستشهدون في ساحات القتال في زمن الحرب واثناء العمليات الحربية من زمن السلم او الذين يموتون بسبب جروح اصابتهم في الساحات والحالات المذكورة معاشا تقاعديا يعادل خمسة وسبعين بالمئة من الراتب... وحيث ان الفقرة المذكورة قد جاءت اطلاقا لتشمل جميع الاصابات التي تحدث اثناء العمليات الحربية في زمن السلم او الحرب, وليس فقط اثناء الاشتباك المسلح, اذ يكتفي ان يستشهد العسكري وهو يؤدي واجبه في الظروف المذكورة حتى تطبق عليه احكام المادة 144 من المرسوم الاشتراعي 33-55 , وذلك سواء اصيب برصاص الاعداء او العصاة ام استشهد بواسطة الآليات التي يستخدمها اثناء هذه العمليات.