State Council 23/12/1965
شورى حكم رقم : 1869 /1965
- Court
- شورى
- Number
- 1869/1965
- Date
- 23/12/1965
- President
- كبريال خلاط
- Members
- جرماني، منصور
- Source
- Lebanese University
- شروط استحقاق عائلة العسكري الذي يستشهد المعاش التقاعدي
-
وحيث ان الفقرة -1- من المادة 144 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/01/1955 تنص على ما يلي: تعطى عائلات العسكريين الذين يستشهدون في ساحات القتال في زمن الحرب واثناء العمليات الحربية من زمن السلم او الذين يموتون بسبب جروح اصابتهم في الساحات والحالات المذكورة معاشا تقاعديا يعادل خمسة وسبعين بالمئة من الراتب... وحيث ان الفقرة المذكورة قد جاءت اطلاقا لتشمل جميع الاصابات التي تحدث اثناء العمليات الحربية في زمن السلم او الحرب, وليس فقط اثناء الاشتباك المسلح, اذ يكتفي ان يستشهد العسكري وهو يؤدي واجبه في الظروف المذكورة حتى تطبق عليه احكام المادة 144 من المرسوم الاشتراعي 33-55 , وذلك سواء اصيب برصاص الاعداء او العصاة ام استشهد بواسطة الآليات التي يستخدمها اثناء هذه العمليات.