Rulings

State Council 28/01/1966

شورى حكم رقم : 124 /1966

Court
شورى
Number
124/1966
Date
28/01/1966
President
جواد عسيران
Members
حرفوش، نون
Source
Lebanese University

- المرجع الصالح للنظر بطلب استعادة ضريبة ساقطة بمرور الزمن

-

وبما ان الجهة المستدعية لا تطعن في قانونية التكليف وتوجبه اصلا ولا في اسسه ولا في مقداره وانما تدلي بانه مع التسليم بتوجب الضريبة عندما تحققت فانها سقطت بمرور الزمن فلا يمكن تحصيلها وبانه يجب اعادتها بعدما اجبرت الجهة المستدعية على دفعها. وبما ان هذا الموضوع يخرج عن نطاق اختصاص اللجنة المكلفة بالنظر في الاعتراضات على الضرائب ويدخل في اختصاص مجلس الشورى الذي هو المحكمة العادية في القضاء الاداري.