State Council 28/01/1966
شورى حكم رقم : 124 /1966
- Court
- شورى
- Number
- 124/1966
- Date
- 28/01/1966
- President
- جواد عسيران
- Members
- حرفوش، نون
- Source
- Lebanese University
- المرجع الصالح للنظر بطلب استعادة ضريبة ساقطة بمرور الزمن
-
وبما ان الجهة المستدعية لا تطعن في قانونية التكليف وتوجبه اصلا ولا في اسسه ولا في مقداره وانما تدلي بانه مع التسليم بتوجب الضريبة عندما تحققت فانها سقطت بمرور الزمن فلا يمكن تحصيلها وبانه يجب اعادتها بعدما اجبرت الجهة المستدعية على دفعها. وبما ان هذا الموضوع يخرج عن نطاق اختصاص اللجنة المكلفة بالنظر في الاعتراضات على الضرائب ويدخل في اختصاص مجلس الشورى الذي هو المحكمة العادية في القضاء الاداري.