Rulings

State Council 26/01/1965

شورى حكم رقم : 121 /1965

Court
شورى
Number
121/1965
Date
26/01/1965
Members
جرماني
Source
Lebanese University

- شروط منح المعونة القضائية

-

وحيث ان المستدعي اثبت فقره بافادة صادرة عن وزارة المال واخرى صادرة عن المختار وحيث ان الدولة طلبت رد الطلب, وحيث ان شروط منح المعونة القضائية متوفرة في هذا الطلب.