State Council 26/01/1965
شورى حكم رقم : 121 /1965
- Court
- شورى
- Number
- 121/1965
- Date
- 26/01/1965
- Members
- جرماني
- Source
- Lebanese University
- شروط منح المعونة القضائية
-
وحيث ان المستدعي اثبت فقره بافادة صادرة عن وزارة المال واخرى صادرة عن المختار وحيث ان الدولة طلبت رد الطلب, وحيث ان شروط منح المعونة القضائية متوفرة في هذا الطلب.