State Council 11/01/1966
شورى حكم رقم : 7 /1966
- Court
- شورى
- Number
- 7/1966
- Date
- 11/01/1966
- President
- جواد عسيران
- Members
- حرفوش، نون
- Source
- Lebanese University
- اصول الخصومة ضد الادارة العامة المستقلة
-
وبما انه ما دام ان ليس لادارة التعمير سلطة التقرير والتصرف بارادتها المستقلة وبحرية منفردة كما مر بيانه فانه لا يمكن مداعاتها مباشرة بل يجب مداعاة الدولة المشتملة على وزارة الاشغال العامة التابعة لها ارادة التعمير.
- المرجع القضائي الصالح للنظر بالنزاع الناشىء عن قضايا الاستخدام مع الادارة العامة المستقلة
-
وبما انه لا يدخل في اختصاص المحكمة الادارية الخاصة الاستخدام وما يتفرغ عنه لان ذلك ليس من العقود المعقودة في الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 3 المؤرخ في 30 تشرين الثاني سنة 1954 عندما نصت على القضايا الادارية المتعلقة بعقود او مشتريات او التزامات اجرتها الادارات العامة لتأمين سير المصالح العامة. ويظل الاستخدام وما يتفرع عنه من اختصاص مجلس الشورى الذي هو المحكمة العادية في القضايا الادارية.