Rulings

State Council 16/04/1966

شورى حكم رقم : 408 /1966

Court
شورى
Number
408/1966
Date
16/04/1966
President
كبريال خلاط
Members
الصلح، جرماني
Source
Lebanese University

- مسؤولية البلدية عن الهدم المبني على اساس واقعي فاسد وحق مجلس الشورى في تقدير التعويض

-

وحيث ان هذا المجلس اثبت بقراره السابق خطأ البلدية فيما قررته من هدم بالاستناد الى "اساس واقعي فاسد" وحيث ان البلدية تسأل عن هذا الخطأ وبالتالي عن الاضرار اللاحقة بالمستدعي من جرائه وحيث ان المجلس يرى في ضوء ما ورد في تقرير الخبير السيد بولس يني وبما له من حق التقدير تحديد التعويض الذي يستحقه المستدعي بمبلغ اثني عشر الف ليرة لبنانية