Rulings

State Council 16/04/1966

شورى حكم رقم : 407 /1966

Court
شورى
Number
407/1966
Date
16/04/1966
President
كبريال خلاط
Members
جرماني، منصور
Source
Lebanese University

- مدى مسؤولية الدولة بالتعويض عن الضرر الناتج عن خطأ موظفيها

-

وحيث ان تمرد المستدعي ورفاقه على رجال الدرك, وان كان لا يبرر اطلاق الرصاص من قبل احدهم, الا ان المجلس يرى الاخذ به عند تقدير التعويض وحيث ان الدركي الذي اطلق الرصاص اثناء قيامه بعمله, قد ارتكب خطأ فادحا, وان على الدولة ان تتحمل نتيجة عمله الخاطىء