State Council 16/04/1966
شورى حكم رقم : 407 /1966
- Court
- شورى
- Number
- 407/1966
- Date
- 16/04/1966
- President
- كبريال خلاط
- Members
- جرماني، منصور
- Source
- Lebanese University
- مدى مسؤولية الدولة بالتعويض عن الضرر الناتج عن خطأ موظفيها
-
وحيث ان تمرد المستدعي ورفاقه على رجال الدرك, وان كان لا يبرر اطلاق الرصاص من قبل احدهم, الا ان المجلس يرى الاخذ به عند تقدير التعويض وحيث ان الدركي الذي اطلق الرصاص اثناء قيامه بعمله, قد ارتكب خطأ فادحا, وان على الدولة ان تتحمل نتيجة عمله الخاطىء