Rulings

State Council 26/04/1966

شورى حكم رقم : 567 /1966

Court
شورى
Number
567/1966
Date
26/04/1966
President
كبريال خلاط
Members
الصلح، منصور
Source
Lebanese University

- مدى مسؤولية الادارة عن الضرر الذي يصيب احد المساهمين المتطوعين في تنفيذ مصلحة عامة وسند هذه المسؤولية

-

وحيث انه سواء كلف رئيس البلدية المستدعي مهمة اطلاق الاسهم النارية ام ان هذا الاخير قام بها من تلقاء نفسه, فانه, اي المستدعي يكون قد قام بتنفيذ مصلحة عامة, هي الاشتراك في الاحتفال بمناسبة وطنية اعدتها ونظمتها بلدية ابل السقي وان هذا الاشتراك تم بعلم وموافقة رئيس البلدية بدليل انفراد المستدعي باطلاق هذه الاسهم من على سطح مبنى البلدية وامام شرطيها وحيث انه يمكن اذن اعتبار المستدعي مساهما في تنفيذ مصلحة عامة, وان الاجتهاد قد سار في مثل هذه الاحوال على اعتبار الادارة التي جرى الاسهام لمصلحتها مسؤولة عن الاضرار التي تصيب المتطوعين, استنادا الى نظرية المخاطر, وانه يكفي ان يصاب المواطن المساهم بضرر اثناء قيامه بالعمل حتى تترتب هذه المسؤولية, دون اي خطأ من الادارة