State Council 26/04/1966
شورى حكم رقم : 568 /1966
- Court
- شورى
- Number
- 568/1966
- Date
- 26/04/1966
- President
- كبريال خلاط
- Members
- الصلح، منصور
- Source
- Lebanese University
- مدى الاخذ بمبدأ المساواة امام الاعباء العامة فيما خص مسؤولية الدولة عن الضرر الناشىء عن العمل الشرعي
-
وحيث اذا كان لا يمكن ان يرد فعل الحريق الى عمل من اعمال قوى الجيش بالذات فانه مما لا ريب فيه ان اتخاذ هذه القوى عقار المستدعين قاعدة للاعمال العسكرية كان من نتيجته المباشرة الحاق الضرر به اذ ان استعماله للغاية المذكورة جعله هدفا ومنطلقا لاطلاق النار الذي نشأ الحريق عنه فتتولد بذلك صلة سببية بين هذا الاستعمال والضرر الحاصل الذي تسأل عنه السلطة ليس على اساس الخطأ لان الظروف السائدة في ذلك الحين كانت تبرر اتخاذ التدبير المنوه عنه رعاية للمصلحة العامة بل بالاستناد الى مبدأژالمساواة امام الاعباء العامة وحيث ان مسؤولية السلطة لا يرفعها كون ذلك التدبير قد اتخذ في الظروف الاستثنائية التي اجتازتها البلاد سنة 1958 لان الظروف الاستثنائية اذا كان من شأنها ان توسع صلاحيات الادارة وتسبغ الشرعية على اعمال تعتبر في الاحوال العادية غير شرعية فانها لا تعفي السلطة من موجب التعويض على المتضرر من كذا اعمال بالاستناد الى نفس المبدأ الذي يبقى قائما بكل مفاهيمه كما هو الحال في الظروف العادية وحيث من المسلم به ان السلطة تسأل عن الضرر الناشىء عن العمل الشرعي اذا كان هذا الضرر خاصا وجسيما