Rulings

State Council 13/07/1966

شورى حكم رقم : 996 /1966

Court
شورى
Number
996/1966
Date
13/07/1966
President
كبريال خلاط
Members
الصلح، الجرماني
Source
Lebanese University

- مدى اعتبار تدوين الرجوع عن الدعوى دون الحق المدعي به سبق ادعاء فيما خص التقدم بمراجعة ثانية بعد ان ربط النزاع لها اصولا

-

وحيث تبين من ملف المراجعة رقم 265-62 التي تقرر ضمها الى هذه المراجعة انه سبق للمستدعين ان تقدما بتاريخ 04-04-1962 من هذا المجلس لنفس الطلب الذي تهدف اليه المراجعة الحاضرة ثم قدما بتاريخ 05-10-1964 باستدعاء اعلنا فيه رجوعهما لانهما لم يسبقاها بقرار من الادارة,هذا القرار الذي استصدراه فيما بعد واقاما المراجعة الحاضرة بشأنه, فقرر المجلس بتاريخ 19-01-1966 تدوين رجوعهما عنها. وحيث يتضح بصورة جلية مما تقدم ان رجوع المستدعيين عن دعواهما السابقة اقتصر على الدعوى فقط دون الحق المدعى به. وحيث طالما ان الدعوى الاولى قد رجع عنها فلا يكون هناك سبق ادعاء او تلازم يوجب رفع يد المجلس عن المراجعة الحاضرة.

- اصول احياء مهلة المراجعة

-

وحيث ان القرار الصريح الذي من شأنه بدء مهلة جديدة هو القرار الصادر ضمن مهلة المراجعة.

- مدى امكانية الجمع بين مسؤولية الدولة الادارية والمسؤولية الشخصية في حال ارتكاب الموظف خطأ

-

وحيث على فرض اعتبار فعل الشرطي انه يؤلف خطأ شخصيا فان الدولة تبقى مسؤولة عن هذا الخطأ لارتكابه اثناء الوظيفة وذلك بالاستناد الى قاعدة الجمع الكامل بين المسؤولية الادارية والمسؤولية الشخصية, تلك القاعدة التي كرسها الاجتهاد الاداري الحديث.