Rulings

State Council 13/08/1966

شورى حكم رقم : 989 /1966

Court
شورى
Number
989/1966
Date
13/08/1966
President
كبريال خلاط
Members
جرماني، منصور
Source
Lebanese University

- في المسؤولية المشتركة ما بين رجال الجمارك مطلقي النار على المهربين وقتل احدهم الذي بادلهم ورفاقه بتفجير الديناميت

-

وحيث ان كلا من مفرزة رجال الجمارك والمرحوم علي مسؤول عن الحادث الاولى لانها لم تكن مضطرة الى اطلاق النار على البحارة الذين كانوا يبعدون عنها ما يقارب المائة متر وبذلك فانهم يكونون قد ارتكبوا خطأ فادحا والثاني لانه اطلق مع رفاقه الديناميت على رجال الجمارك, وبذلك فان المسؤولية تكون مشتركة بين الفريقين بنسبة الثلث على الدولة وبنسبة الثلثين على مورث المستدعين.