Rulings

State Council 02/06/1966

شورى حكم رقم : 718 /1966

Court
شورى
Number
718/1966
Date
02/06/1966
President
كبريال خلاط
Members
الصلح، الجرماني
Source
Lebanese University

- مدى الحق بالتعويض عن الاضرار الناشئة عن الاشغال العامة في حال اقرار التعويض عن المصادرة

-

حيث ان التعويضات التي اقرتها لجنة المصادرة شملت جميع الاضرار التي لحقت بالمستدعي من جراء المصادرة دون ان يراجع هذا الاخير بشأن هذه التعويضات بل ثابر فيما بعد على قبضها دون اي تحفظ او اعتراض . وحيث ان حق المستدعي ينحصر في التعويض عن الاضرار الناشئة عن الاشغال.