State Council 02/06/1966
شورى حكم رقم : 718 /1966
- Court
- شورى
- Number
- 718/1966
- Date
- 02/06/1966
- President
- كبريال خلاط
- Members
- الصلح، الجرماني
- Source
- Lebanese University
- مدى الحق بالتعويض عن الاضرار الناشئة عن الاشغال العامة في حال اقرار التعويض عن المصادرة
-
حيث ان التعويضات التي اقرتها لجنة المصادرة شملت جميع الاضرار التي لحقت بالمستدعي من جراء المصادرة دون ان يراجع هذا الاخير بشأن هذه التعويضات بل ثابر فيما بعد على قبضها دون اي تحفظ او اعتراض . وحيث ان حق المستدعي ينحصر في التعويض عن الاضرار الناشئة عن الاشغال.