State Council 27/06/1966
شورى حكم رقم : 888 /1966
- Court
- شورى
- Number
- 888/1966
- Date
- 27/06/1966
- President
- كبريال خلاط
- Members
- جرماني، منصور
- Source
- Lebanese University
- في عدم حق الدولة بالاثراء غير المشروع ووجوب التعويض عنه
-
وحيث ان الادارة قد استفادت من الاشغال التي قام بها المستدعي فيقتضي اذن ان تتحمل الاعباء المالية التي تكبدها في سبيل تنفيذ مصلحة عامة, وانه على فرض انه لم يتبع الاصول الادارية عند اجراء هذه الاشغال, فانه لا يمكن اعفاء وزارة الاشغال من التزاماتها والا فانها تكون قد اثرت على حساب احد موظفيها, هذا مع العلم بان المستدعي لم يبادر من تلقاء نفسه الى تنفيذ اشغال جر المياه, بل انه استند الى اوامر صدرت اليه من عدة جهات, اي من مصلحة مياه صيدا ومن مديرية الانشاءات المائية والكهربائية, بضرورة العجلة في العمل بسبب الضرورة الماسة, مما تسبب عنه عدم اتباع الاصول في عقد النفقة. وحيث انه يقتضي اضافة مصاريف النقل والانتقال التي تكبدها المستدعي عند تنفيذ الاشغال, مدة خمسة اشهر, وهي المدة التي انجزت فيها الاعمال, وانه يمكن الاخذ بالبيان المقدم من المستدعي في حينه الى مصلحة مياه صيدا, والذي جاء فيه ان مصاريف سفره بلغت 340 ليرة.