State Council 01/06/1966
شورى حكم رقم : 703 /1966
- Court
- شورى
- Number
- 703/1966
- Date
- 01/06/1966
- President
- عويدات
- Members
- جو خدار، الريس
- Source
- Lebanese University
- اصول استحقاق تعويض نقل وانتقال وحضور جلسات في المصالح المستقلة
-
وبما ان المسألة الواجب حلها تتلخص في هل تعويض حضور الجلسات خارج اوقات الدوام يشمل النقل والانتقال ام لا. بما ان المادة 24من المرسوم الاشتراعي رقم 112-59 قد نصت: 1- يتقاضى الموظفون المنتقلون الى خارج مركز عملهم بداعي الوظيفة تعويض انتقال يومي تحدد قيمته وشروطه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. 4- تؤمن الدولة وسائل النقل للموظفين الذين ينتقلون خارج مركز عملهم بداعي الوظيفة او تسدد لهم اجور النقل التي تكبدوها. وبما ان هذه النصوص الصريحة تفيد ان الموظف الذي ينتقل خارج مركز عمله بداعي الوظيفة يستحق تعويض انتقال يومي وتعويض نقل. وبما ان المادة 74 من المرسوم رقم 3950 قد خصت مفوض الحكومة لدى المصالح المستقلة غير الواردة في المادة 72 بمبلغ 40 ل.ل. عن كل جلسة شرط ان لا يزيد مقدار التعويض عن 160 ل.ل. شهريا. وبما ان هذا المبلغ خصص للحضور خارج اوقات الدوام الرسمي. وبما ان حضور طالب المراجعة كان خارج الدوام الرسمي ولم يبلغ عدد الجلسات 4 في الشهر فيكون قد استحق عنها مبلغ 40
-18= 720 ل.ل. وبما ان المادة 14 قد اوجبت على الدولة تأمين وسائل النقل او تسديد اجور النقل لكل موظف كلف بمهمة خارج مركز عمله على اساس التعرفة المحددة في المادة 21 من المرسوم المذكور. وبما ان تعويض النقل هذا لا يدخل في تعويض الحضور لان المادة 72 من المرسوم 3950 امنت لرئيس واعضاء مجلس الادارة تعويض سيارة بدل تعويض النقل بالاضافة الى التعويض الحضور. وبما ان تعويض الحضور لا يشمل تعويض الانتقال الوارد ذكره في المادتين 27 و 28 من المرسوم رقم 3950 لان طالب المراجعة كلف بمهمة خارج مركز عمله وفق القانون وقام بها فعلا كما هو ثابت في الملف. وبما ان تعويض الانتقال ونفقات النقل لا يدخلان في حساب مجموع التعويضات المذكورة في المادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 112-1959 .