Rulings

State Council 14/01/1959

شورى حكم رقم : 13 /1959

Court
شورى
Number
13/1959
Date
14/01/1959
President
يوسف شربل
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- مدى مسؤولية الموظف الشخصية ومسؤولية الادارة في حال الخطأ الجسيم

-

وحيث ان الموظف ارتكب خطأ جسيما باشعال سيكارته بالقرب من الصهريج اثناء تفريغه البنزين الى مستودعه وهو مسؤول شخصيا عن خطئه هذا وبالتالي فان الادارة مسؤولة عن عمله كموظف لان الخطأ الشخصي قد ارتكب اثناء الخدمة وحيث انه بمثل هذه الحالة تدغم مسؤولية الموظف الشخصية بمسؤولية الادارة لان عمل الموظف الشخصي قد حصل وقت قيامه بالوظيفة وحيث انه على الادارة ان تؤمن للمستدعي تعويضا يوازي قيمة الضرر الذي لحقه