State Council 14/01/1959
شورى حكم رقم : 13 /1959
- Court
- شورى
- Number
- 13/1959
- Date
- 14/01/1959
- President
- يوسف شربل
- Members
- مرتضى، عويدات
- Source
- Lebanese University
- مدى مسؤولية الموظف الشخصية ومسؤولية الادارة في حال الخطأ الجسيم
-
وحيث ان الموظف ارتكب خطأ جسيما باشعال سيكارته بالقرب من الصهريج اثناء تفريغه البنزين الى مستودعه وهو مسؤول شخصيا عن خطئه هذا وبالتالي فان الادارة مسؤولة عن عمله كموظف لان الخطأ الشخصي قد ارتكب اثناء الخدمة وحيث انه بمثل هذه الحالة تدغم مسؤولية الموظف الشخصية بمسؤولية الادارة لان عمل الموظف الشخصي قد حصل وقت قيامه بالوظيفة وحيث انه على الادارة ان تؤمن للمستدعي تعويضا يوازي قيمة الضرر الذي لحقه