Rulings

State Council 13/03/1959

شورى حكم رقم : 68 /1959

Court
شورى
Number
68/1959
Date
13/03/1959
President
بولس الزهار
Members
مرتضى، فتال
Source
Lebanese University

- مفعول اهمال البلدية تحصيل حق الملتزم من المكلف به والممتنع عن الدفع والمهلة القانونية لتقديم اللوائح بالمكلفين الممتنعين

-

وحيث ان هذه الاستدعاآت المذكورة ما عدا المقدم الى البلدية بتاريخ 10 تموز سنة 1947 جميعها تدل على انها حصلت بعد فوات المهلة القانونية - اي بعد انقضاء خمسة عشر يوما على توجب الرسوم كما تدل على ذلك تواريخها والمعاملات الجارية بشأنها في البلدية وحيث ان الشارع جعل من البلدية ملجأ للملتزم يعمد اليه لتحصيل حقه من المكلفين عندما يتمتع هؤلاء من تأدية الرسوم البلدية المتوجبة عليهم وحيث ان اهمال هذا المرجع - اي البلدية - تحصيل رصيد الرسوم من المكلفين المتمنعين عن الدفع مع عملها بهم يجعلها مسؤولة تجاه الملتزم ويتوجب عليها التعويض عليه بما يوازي قيمة المبلغ الذي اهملت تحصيله وقدره 17460 قرشا لبنانيا