State Council 17/03/1959
شورى حكم رقم : 97 /1959
- Court
- شورى
- Number
- 97/1959
- Date
- 17/03/1959
- President
- يوسف شربل
- Members
- مرتضى، عويدات
- Source
- Lebanese University
- شروط استحقاق تعويض صرف عن الخدمات التعاقدية مع الدولة
-
حيث ان كتاب مدير التعليم المهني الى وزارة التربية الوطنية المبرز من المدعي يثبت ان خدمته الفعلية منذ سنة 1952 حتى آخر سنة 1957 قد بلغت 62 شهرا و15 يوما اي خمس سنوات وشهرين و15 يوما وحيث على فرض انه لم يوضع عقد خطي لمدة الخدمة البالغة 11 شهرا و4 ايام الا انه تبين ان الفريقين لم يطبقا على علاقاتهما فيها غير الشروط التعاقدية المقررة لخدمة المدعي بموجب العقود السابقة واللاحقة وحيث انه لذلك يجب ان تضاف كخدمة تعاقدية في تطبيق الاحكام الخاصة بتعويض الصرف وحيث انه ما دام مجموع الخدمات يزيد على الخمس سنوات فانه يترتب للمدعي تعويض الصرف وفقا للمادة 16 من قانون 7 ايار سنة 1957 محسوبا على الاساس المقرر بالمادة 54 من قانون العمل اي راتب شهر عن كل سنة خدمة فيكون 600
- 6 = 3600 ل.ل. وحيث ان المادة 16 المذكورة لا تمنح للمتعاقدين مع الدولة تعويض الانذار العائد للعمال