Rulings

State Council 30/06/1959

شورى حكم رقم : 160 /1959

Court
شورى
Number
160/1959
Date
30/06/1959
President
نهاد مرتضى
Members
عويدات، فتال
Source
Lebanese University

- اصول الادلاء بالاصلاحية النسبية امام مجلس الشورى

-

وحيث ان مجلس الشورى هو المحكمة العادية للقضايا الادارية التي لم يعين لها بنص خاص محكمة ادارية خاصة, وبهذه الصفة فان اللاصلاحية التي يدلي بها امانة فيما يتعلق باحد هذه القضايا التي تخرج استثناء عن صلاحيته هي من اللاصلاحية النسبية التي يجب الادلاء بها قبل الدفاع في الاساس تحت طائلة الرد.

- في موجب صيانة الاملاك العامة

-

وحيث ان موجب صيانة الاملاك العامة بوجه يؤمن عدم وقوع الضرر على الافراد الملقى على عاتق الادارة بالاستناد الى المبادىء العامة يزول عندما تظهر رغبة الشارع برفعه عن كاهل الدولة. وحيث يظهر مما تقدم ان القانون وضع في عهدة الافراد من اصحاب العلاقة وسائل منع الاضرار التي يحدثها عدم تنظيف مجاري الانهر سواء بواسطة انشاء الجمعيات النقابية ام بطلب الترخيص للقيام بها بانفسهم, وان امتناعهم عن التوسل بهذه الطرق القانونية تقع مسؤوليته على عاتقهم.