State Council 20/02/1974
شورى حكم رقم : 543 /1974
- Court
- شورى
- Number
- 543/1974
- Date
- 20/02/1974
- President
- بشير بيلاني
- Members
- نون، الايوبي
- Source
- Lebanese University
- شروط الترخيص باستثمار محطة محروقات
-
حيث ان رفض الكاتب لتسجيل طلب المستدعي الوارد في 1966/10/26 كان في محله القانوني طالما انه لم يكن مرفقا باتفاقية معقودة بين طالب الترخيص وبين الشركات التي يجب ان تمون المحطة بالمحروقات والزيوت كما تنص على ذلك المادة الثالثة من المرسوم رقم 17354 تاريخ 1964/09/02 وحيث ان الطلب الثاني المقدم في 1966/11/02 ورد بعد طلب الشخصين الثالثين السيدين وديع مرعب وسمعان باخوس المقدم في 1966/10/31 ويكون لهذين حق الاولوية في الترخيص .