Rulings

State Council 20/02/1974

شورى حكم رقم : 543 /1974

Court
شورى
Number
543/1974
Date
20/02/1974
President
بشير بيلاني
Members
نون، الايوبي
Source
Lebanese University

- شروط الترخيص باستثمار محطة محروقات

-

حيث ان رفض الكاتب لتسجيل طلب المستدعي الوارد في 1966/10/26 كان في محله القانوني طالما انه لم يكن مرفقا باتفاقية معقودة بين طالب الترخيص وبين الشركات التي يجب ان تمون المحطة بالمحروقات والزيوت كما تنص على ذلك المادة الثالثة من المرسوم رقم 17354 تاريخ 1964/09/02 وحيث ان الطلب الثاني المقدم في 1966/11/02 ورد بعد طلب الشخصين الثالثين السيدين وديع مرعب وسمعان باخوس المقدم في 1966/10/31 ويكون لهذين حق الاولوية في الترخيص .